Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
25

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

Nau'ikan

وأما أنه هل يجوز استناد العلم الضرورى إلى الضرورى :؟ فقد (1) اختلف فيه أصحابنا أيضا :

فجوزه القاضى أبو بكر محتجا عليه بأن العلم الضرورى / بأمر من الأمور الخارجة عن نفس العالم به ؛ متوقف على العلم بنفس العالم ؛ وعلم المرء بنفسه ضرورى.

وأنكره آخرون : اعتمادا منهم على أن الضرورى لو افتقر إلى أمر آخر في حصوله ؛ لخرج عن كونه ضروريا. (2)

والحق : أنه إن قيل : إن الضرورى يكون بعد معرفة مفردات القضية ؛ متوقفا على أمر يتضمنه ؛ فهو غير ضرورى ؛ فالحق ما قاله النفاة.

وإن أريد به ما يلازمه لا على وجه يكون متضمنا له ؛ فالحق ما قاله القاضى.

هذا ما عندى فيه ، وعسى [أن (3) ] يكون عند غيرى غيره.

Shafi 94