Abkar al-Afkar fi Usul al-Din
أبكار الأفكار في أصول الدين
Nau'ikan
إلى ما يعلل به كما في الشاهد ؛ فإن التحيز للجوهر ، وقبول الجوهر للعرض ، لما كان واجبا ؛ لم يفتقر إلى علة. وإنما المفتقر إلى العلة ؛ ما كان في نفسه جائزا غير واجب ، وذلك ككون العالم عالما في الشاهد ، وكالموجود (1) الحادث ونحوه.
** قال بعض / الأصحاب (2):
قولكم : بأن الواجب (3) لا يعلل ، والجائز هو المعلل ؛ منتقض في كلا الطرفين.
أما انتقاض طرف الجواز : فهو أن الوجود الحادث جائز ، وليس معللا.
وأما انتقاض طرف الوجوب : فهو أن كون العالم عالما في الشاهد ، بعد أن ثبت ، واجب ، وهو معلل ؛ ورده غير صحيح (4).
أما قوله : الوجود الحادث جائز ، وليس معللا. إنما يلزم أن لو قيل : إن كل جائز معلل بالصفة ، وليس كذلك ؛ بل إنما قالوا : لا يعلل إلا الجائز ، ولا يلزم من كون التعليل لا يكون إلا للجائز ؛ أن يكون كل جائز معللا.
وأما قوله : بأن العالم في الشاهد بعد أن ثبت كونه عالما واجب وهو معلل ؛ فغير صحيح ؛ وذلك لأن الواجب ينقسم : إلى ما وجوبه بنفسه (5)، وإلى ما وجوبه مشروط بغيره.
فإن أريد به أنه واجب بالمعنى الأول : فقد ناقض ؛ حيث جعله معللا ، فإن الواجب بنفسه ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره.
وإن أراد به الواجب (6) بالمعنى الثانى : فلا يخرج عن كونه جائزا ؛ فإن كل ما وجوبه بغيره ؛ فهو جائز بنفسه ، على ما سبق (7). وإذا (8) كان جائزا ؛ فتعليله غير ممتنع.
Shafi 274