164

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

Nau'ikan

أن يكون عدما حتى لا يكون العدم موصوفا بالثبوت ، وما لزم من ذلك أن يكون امتناع المناقض له ثبوتيا ؛ فإن الامتناع صفة للممتنع ، الذي ليس بثبوتى ، فلو كان الامتناع صفة ثبوتية ؛ لكان الثبوت صفة لما لا ثبوت له ؛ وهو ممتنع.

وهو قدح في البديهيات ؛ فلا يقبل.

** والواجب أن يقال :

قد بينا أن معنى حاجة الممكن إلى المؤثر ، أنه لا يتم وجوده دون المؤثر. فنقيض الحاجة بهذا التفسير ، أنه يتم وجوده دون المؤثر.

وعلى هذا : فنقيض الحاجة ، لا يتصور أن يكون صفة للممتنع (1)، وإلا كان مما (1) يتم وجوده ، دون المؤثر ، والممتنع غير موجود.

** وعلى هذا : فقد اندفعت الشبهة الخامسة أيضا.

** قولهم

عنه جوابان.

** الأول

احتياجه حال بقائه ؛ إذ الباقى (3) هو عين المترجح حالة الحدوث (3).

** الثانى

؛ فلأنه (5) لا معنى لاحتياجه إلى المرجح حال بقائه ، إلا أنه لو لا المرجح ؛ لما كان باقيا.

** قولهم

ولكن لا نسلم كون ذلك محالا. كيف. وأنه لو امتنع خروج الأثر عن حقيقته عند عدم علته ؛ لامتنع انقلاب ما ليس موجودا موجودا ؛ وهو خلاف شاهد الحوادث.

Shafi 245