108

Abkar al-Afkar fi Usul al-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

Nau'ikan

وذلك إنما يكون في حق العالم بحقيقة المسمى ، الجاهل بدلالة الاسم عليه ، كما إذا سأل من يعرف حقيقة الخمر ، عن شرح لفظ العقار ، عند جهله بدلالته.

فجوابه : إما بلفظ مرادف يكون (1) أشهر عند السائل : كالخمر ، أو بحده ، أو رسمه ، وهو أن يقال : هو المائع المعتصر من العنب المشتد. معناه دلالة لفظ العقار على هذا. وهذه الأقسام متفاوتة / الرتب ، فأعلاها : الحد الحقيقى ، ثم (2) الرسمى (2)، ثم اللفظى.

وقد أورد على هذه الحدود تشكيكات أبطلناها فى كتاب دقائق الحقائق (3).

** وأما التعريف بالمثال :

؛ فإنه كما أن الربان فى السفينة مشابه للنفس فى البدن ، فمشابه لرب البيت فى البيت ، والملك فى مدينته ؛ فلا يتم التمييز به ، وإن كان مقربا إلى الفهم ، فلا يكون التعريف به داخلا فى الحدود ؛ كما ظن.

Shafi 182