القسم الثانى
في العلم الضرورى (1)
واختلف الناس فيه.
** وقد قال القاضى أبو بكر :
العلم الضرورى : هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد عن الانفكاك عنه سبيلا.
وهذه العبارة وإن وقع (3) الاحتراز فيها (3) عن علم الله تعالى إلا أنه لا مانع من زوال العلم الضرورى ، وثبوت أضداده كما يأتى ؛ فلا يكون جامعا.
وإن قيل : المراد به منع الانفكاك مقدورا للعبد ، أو عادة (4)، فيدخل العلم النظرى (4) بعد حصوله ، فإنه كذلك وليس ضروريا عنده ؛ فلا يكون الحد مانعا ، وإنما يصح أن لو أريد به منع الانفكاك قبل النظر مقدورا للمكلف ، أو عادة (5).
والحق أن الضرورى قد يطلق على ما أكره عليه ، وعلى ما تدعو الحاجة إليه دعوا قويا : كالحاجة إلى الأكل في المخمصة ، وعلى (6) ما سلب فيه الاقتدار على الفعل والترك : كحركة المرتعش. إلا أن إطلاق العلم الضرورى على العلم الحادث ؛ إنما هو بهذا الاعتبار الأخير.
** وعلى هذا : فالعلم الضرورى :
وذلك كالعلم بالمحسوسات (8) الظاهرة (8): كالعلم بالمسموعات ، والمبصرات ، والمشمومات ، والمذاقات ، والملموسات.
Shafi 80