140

أبحاث هيئة كبار العلماء

أبحاث هيئة كبار العلماء

Nau'ikan

كثرت. اهـ (١) . وقال البخاري في [صحيحه] (باب الشروط التي لا تحل في الحدود) . عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄: أنهما قالا: «إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله ﷺ: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت (٢)» . قال ابن حجر في [الفتح]: وقد ترجم له في الصلح (٣): إذا اصطلحوا على جور فهو مردود. ويستفاد من الحديث: أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود. اهـ (٤) . وروى البخاري في [صحيحه] عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٥)» .

(١) [صحيح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] (٥ \ ١٤٢) . (٢) صحيح البخاري الشروط (٢٧٢٥)، صحيح مسلم الحدود (١٦٩٨)، سنن الترمذي الحدود (١٤٣٣)، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤١١)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٤٥)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٤٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/١١٥)، موطأ مالك الحدود (١٥٥٦)، سنن الدارمي الحدود (٢٣١٧) . (٣) أي: من [صحيح البخاري] . (٤) [صحيح البخاري] مع شرحه [فتح الباري] (٥ \ ٣٤٧) . (٥) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .

1 / 159