138

أبحاث هيئة كبار العلماء

أبحاث هيئة كبار العلماء

Nau'ikan

التي يشبهها وأدرجوها تحتها، أو جعلوها أمثلة شارحة لها. روى البخاري في [صحيحه] تحت باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله عن عروة: «أن عائشة ﵂ أخبرته: أن بريرة جاءت تستفتيها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة: (ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت) فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال لها رسول الله ﷺ: " ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق " قال: ثم قام رسول الله ﷺ فقال: " ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق (١)»، وفيه عن ابن عمر ﵄ قال: «أرادت عائشة ﵂ أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، قال رسول الله ﷺ: " لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق (٢)» . قال ابن حجر في [الفتح]: قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله)، جمع في هذه الترجمة بين حكمين وكأنه فسر الأول بالثاني، وأن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله، وسيأتي في كتاب [الشروط] (٣): أن المراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله، وقال ابن بطال: المراد بكتاب الله هنا: حكمه؛ من كتابه، أو سنة رسوله،

(١) صحيح البخاري كتاب العتق (٢٥٦١)، صحيح مسلم العتق (١٥٠٤)، سنن أبو داود العتق (٣٩٢٩)، موطأ مالك العتق والولاء (١٥١٩) . (٢) صحيح البخاري كتاب العتق (٢٥٦٢)، سنن النسائي البيوع (٤٦٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠) . (٣) أي: من [صحيح البخاري] .

1 / 157