30

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Mai Buga Littafi

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠١٨ م

Inda aka buga

المنصورة - مصر

Nau'ikan

وأجيب عليه: أن الآية ليس فيها دليل على حل البيع، ولا تعرض له؛ إذ غاية ما فيها إباحة الصيد بهذه الكلاب في قوله سبحانه: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾، فأين ذكر حل البيع؟ وذكر إباحة الثمن؟ (^١).
١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (^٢).
٢. عن سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيِّ ﵄، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

(^١) البيوع المحرمة والمنهي عنها صـ ١٨٤.
(^٢) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٢)، مسلم (١٥٧٤).

1 / 31