28

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Mai Buga Littafi

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠١٨ م

Inda aka buga

المنصورة - مصر

Nau'ikan

القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مُطلقًا.
وهو قول: الحنفية، وراوية عن مالك، وبهذا قال ابن العربي المالكي (^١).
أدلتهم:
١ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ [سورة المائدة: ٤]
ووجه الاستدلال: أن لفظ الإحلال يقتضي إباحة

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

1 / 29