12

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Mai Buga Littafi

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠١٨ م

Inda aka buga

المنصورة - مصر

Nau'ikan

٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ» (^١). ١٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا» (^٢).

(^١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٤٢٩٣)، وأبو عوانة (٥٢٧٣)، وفي سنده معروف بن سويد: وهو ضعيف. (^٢) ضعيف: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٦٨٦)، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

1 / 13