A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
94

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Mai Buga Littafi

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

١ - البيع أ- تعريف البيع لغة وشرعا: البيع لغة: مصدر باع وهو مبادلة مال بمال أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه. والبيع شرعا: "عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة". حكم البيع: البيع مشروع على سبيل الجواز، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ب- الحكمة من إباحة البيع: لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس عامة، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وهو لا يبذله بغير عوض، وفي إباحة البيع قضاء لحاجته، ووصول إلى غرضه، لذا أحلَّ الله البيع لتتحقق تلك المصالح. أركان البيع: أركان البيع هي: ١ - الصيغة: الإيجاب والقبول. ٢ - المتعاقدين: البائع والمشتري. ٣ - محل العقد: الثمن والمثمّن.

1 / 101