A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
16

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Mai Buga Littafi

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أن يطيل غرته فليفعل» . ج- شروط الوضوء عشرة هي: ١ - الإسلام. ٢ - العقل. ٣ - التمييز. ٤ - النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. ٥ - انقطاع موجب. ٦ - الاستنجاء أو الاستجمار. ٧ - أن يكون الماء طاهرا. ٨ - أن يكون مباحا. ٩ - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ١٥ - دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. د- موجب الوضوء: موجبه هو وجود الحدث. هـ- فروض الوضوء: فروض الوضوء ستة: الأول: غسل الوجه والفم والأنف منه. الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين. الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان. الرابع: غسل الرجلين. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]

1 / 19