A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
102

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Mai Buga Littafi

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

[الإجارة] ٣ - الإجارة أ- تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة. ب- حكمها: جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين. ج- حكمة مشروعيتها: الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضا فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل والبيوت للسكنى والدواب والسيارات والآلات للحمل، والركوب، والانتفاع، وإباحة الإجارة تيسير على الناس وقضاء لحاجاتهم. د - الإجارة نوعان: ١ - أن تكون على عين معينة، كأجرتك هذه الدار أو السيارة. ٢ - أن تكون على عمل كأن يستأجر شخصا لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما. هـ- شروط الإجارة: شروط الإجارة أربعة هي: ١ - أن تكون من جائز التصرف. ٢ - معرفة المنفعة كسكنى دار، أو خدمة آدمي، أو تعليم علم. ٣ - معرفة الأجرة. ٤ - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم

1 / 109