A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering
أحكام الأضحية والذكاة
Mai Buga Littafi
دار الثقة للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
أبي هريرة: «لا فرع ولا عتيرة» (١) . متفق عليه. لكن العلة في الدليل جهالة أبي رملة. والله أعلم.
أجابوا عن الدليل الرابع: بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها وهو ظاهر؛ لأنهم لما أوجبوها تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها، ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث، وأنه لو أوجب أضحية لوجب عليه ذبح بدلها.
وأما قوله ﷺ: «ومن لم يذبح فليذبح باسم الله» فهو أمر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح، فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية.
أدلة القائلين بعدم وجوب:
الدليل الأول: حديث: «هن على فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى» . أخرجه الحاكم والبزاز وابن عدي، وروى نحوه أحمد، وأبو يعلى، والحاكم (٢)، وذكر في التخليص له طرقا كلها ضعيفة، وقال: أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد، والبيهقي، وابن الصلاح، وابن الجوزي، والنووي وغيرهم.
قلت: والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام.
الدليل الثاني: أن النبي ﷺ ضحى عن أمته، فعن على بن الحسين عن أبي رافع ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا ضحى؛ اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين، فإذا صلى وخطب؛ أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»، ثم يؤتي بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: «هذا عن محمد، وآل محمد» . فيطعمها جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله ﷺ والغرم. أخرجه أحمد والبزاز (٣)، قال في مجمع الزوائد (٤): وإسناده حسن، سكت عنه في التلخيص، وله شواهد عند أحمد، والطبراني، وأبن ماجه، والبيهقي، والحاكم (٥) .
ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا،
_________
(١) رواه البخاري، كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (٥٤٧٣) ومسلم، كتاب الأضاحي باب الفرع والعتيرة، رقم (١٩٧٦)
(٢) أخرجه أحمد (١/٢٣١)، والحاكم (١/٣٠٠) والبيهقي (٩/٢٦٤)
(٣) أخرجه أحمد (٦/٨٣٩١)، والبزار (٩/٣١٩) وابن ماجه، كتاب الأضاحي باب أضاحي رسول الله النبى صلي الله عليه وعلي آله وسلم، رقم (٣١٢٢) .
(٤) «مجمع الزوائد» (٤/٢٢) .
(٥) راجع: أحمد (٦/٣٩١) والطبراني في «الكبير» (١/٣١١) ابن ماجه رقم (٣١٢٢)، والبيهقي (٩/٢٥٩) والحاكم (٢/٤٢٥)
2 / 217