A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering
أحكام الأضحية والذكاة
Mai Buga Littafi
دار الثقة للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
«من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين» (١) . وفيهما أيضًا عن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله؛ صارت لي جذعة. فقال «ضح بها» (٢) .
وفي «الصحيحين» أيضًا عن أنس بن مالك ﵁ قال: ضحى النبي صلي الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمي وكبر ووضع رجله على صفاحهما (٣) . وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: أقام النبي ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن (٤) .
وفي «الصحيحين» أيضًا عن جندب سفيان. البجلي قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضي صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» هذا لفظ مسلم (٥) .
وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (الحديث) . رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (٦) .
وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم.
قال في «في المغني»: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وجاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.
وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا: أواجبة هي أم سنة مؤكدة؟ على قولين:
القول الأول: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي، والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام: وهو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك.
القول الثاني: أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور، ومذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما، لكن صرح كثير من أرباب هذا القول
_________
(١) رواه البخاري، كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة، (٥٥٦٠) ومسلم، كتاب الأضاحي باب وقتها، رقم (١٩٦١) .
(٢) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، رقم (٥٥٤٧) ومسلم كتاب الأضاحي باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٥) .
(٣) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، رقم (٥٥٦٥) ومسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة (١٩٦٦) .
(٤) رواه أحمد (٢٨/٢) والترمذي، كتاب الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة رقم (١٥٠٧)
(٥) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، رقم (٥٥٦٢) ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦٠) .
(٦) رواه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، رقم (١٥٠٥) وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب من ضحي بشاة عن أهله، رقم (٣١٤٧) .
2 / 214