A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
32

A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering

أحكام الأضحية والذكاة

Mai Buga Littafi

دار الثقة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

مكة المكرمة

Nau'ikan

الفصل السادس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه تتعين الأضحية أضحية بواحد من أمرين: أحدهما: اللفظ بتعيينها أضحية بأن يقول: هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء تعيينها. فأما إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل؛ فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل، وليس للتعيين. الثاني: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بنية الأضحية؛ ثبت لها حكم الأضحية، وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي، أعني أن الأضحية تتعين بأحد هذين الأمرين، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية أمرًا ثالثًا وهو: الشراء بنية الأضحية، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. والأول أرجح كما لو اشترى عبدًا يريد عتقه فإنه لا يعتق، وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا؛ فإنه لا يصير وقفا بمجرد النية، وكما لو أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها؛ فإنها لا تتعين الصدقة بها بل هو بالخيار إن شاء أنفذها وإن شاء منعها. ويستثني من ذلك ما إذا اشترى أضحية بدلًا عن معينة فإنها تتعين بمجرد الشراء مع النية. وإذا تعينت أضحية تعلق بذلك أحكام: أحدها: أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما إلا أن

2 / 245