A Rule on Disbursing Zakat Immediately
قاعدة في إخراج الزكاة على الفور
Bincike
أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني
Mai Buga Littafi
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Nau'ikan
2 / 609
(*) في الأصل ابن جعفر. المثبت هو الصواب، وهو القافلاني وقد صحب من صحب أحمد بن حنبل، ﴿انظر طبقات الحنابلة﴾ (٥٨٦) وتاريخ بغداد (٧/ ٢١٩) والمقصد الأرشد (٣١٧). (**) حدثان الدهر وحوادثه. نوبه، وما يحدث منه. قال الأزهري الحدث من أحدث الدهر. شبه النازلة "اللسان" (٢/ ١٣٢).
2 / 611
(١) سقط من الأصل والسياق يقتضيها. (٢) في الأصل. "العجال" والصواب ما أثبتناه وهو أبو جعفر محمد بن يحيى الكحال البغدادى، من كبار أصحاب أحمد، كان يقدمه ويكرمه له عنده مسائل كثيرة حسان. انظر "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (١/ ٣٣٢).
2 / 612
(١) في الأصل "منع" ولعل المثبت هو الصواب. (٢) في الأصل "قرابتهم". (٣) في الأصل "يجدها"، وما نقلته من مسائل أبي داود لأحمد برقم (٥٧٩). (٤) زيادة من مسائل أبي داود. والسياق يقتضيها.
2 / 613
(١) إضافة يقتضيها السياق. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤) وتتمته: "فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم".
2 / 614
(١) ص ٣٩٥. (٢) وقال المؤلف في "لطائف المعارف" ص ١٧٤ وفي الإسناد ضعف.
2 / 615
(١) في الأصل: "السنجوق"، وما أثبته هو الصواب.
2 / 616