A Benefit in Siwak - Included in 'Aathar Al-Mualimi'
فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
Bincike
محمد عزير شمس
Mai Buga Littafi
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٤ هـ
Nau'ikan
الرسالة الثانية
فائدة في السِّواك
16 / 75
فائدة في السِّواك
قال ــ عليه أفضل الصلاة والسلام ــ: «لولا أن أَشُقَّ على أمّتي لأمرتُهم بتأخير العشاء وبالسِّواك عند كل صلاة». متفق عليه (^١).
وقال ﷺ: «السِّواك مَطْهرةٌ للفم مَرْضاة للربّ» رواه الشافعي وأحمد والدارمي والنسائي، ورواه البخاري في صحيحه بلا إسناد (^٢).
وقال ﷺ: «ما جاءني جبريلُ ــ ﵇ ــ قطُّ إلا أمرني بالسِّواك، لقد خَشِيتُ أن أُحْفِيَ مُقدَّمَ فيَّ». رواه أحمد (^٣).
وقال ﷺ: «تَفضُل الصلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لا يُستاكُ لها سبعين ضعفًا». رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (^٤).
_________
(^١) أخرجه البخاري (٨٨٧) ومسلم (٢٥٢) من حديث أبي هريرة بالاقتصار على الجزء الثاني. وأخرجه بتمامه أحمد (٧٣٣٩، ٧٣٤٢) وأبو داود (٤٦) والنسائي (١/ ٢٦٦، ٢٦٧) وغيرهم من حديث أبي هريرة.
(^٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٥٢) وأحمد (٢٤٢٠٣، ٢٤٣٣٢) والدارمي (٦٩٠) والنسائي (١/ ١٠) من حديث عائشة. وعلَّقه البخاري قبل الحديث (١٩٣٤).
(^٣) في «المسند» (٢٢٢٦٩) من حديث أبي أُمامة. وفي إسناده عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد الألهاني، وهما ضعيفان. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٨٩) والطبراني في «الكبير» (٧٨٧٦).
(^٤) (٦/ ٧٠) ط. الهند، من حديث عائشة. وأخرجه أيضًا أبو يعلى في «مسنده» (٨/ ١٤٢) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٩٩) وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٣٠٩) وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف.
16 / 77
وقال ﷺ: «لولا أن أَشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسّواك عند كل صلاة، ولأخَّرتُ العشاءَ إلى ثلث الليل». رواه الترمذي (^١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وعنه ﷺ أنه قال: «إنّ أفواهكم طُرُقُ القرآن، فطَيِّبوها بالسِّواك». قال السيد المرتضى في «شرح الإحياء» (^٢): «قال العراقي (^٣): أخرجه أبو نعيم (^٤) من حديث علي، ورواه ابن ماجه (^٥) موقوفًا على عليٍّ، وكلاهما ضعيف. ورواه البزار (^٦) مرفوعًا وإسناده جيّد. قلتُ: وكذا أخرجه السِّجْزي في «الإبانة» من حديث عليٍّ مرفوعًا، ورواه أبو مسلم الكَجِّي في «السنن»، وأبو نعيم من حديث الوضِيْن، وفي إسناده مَنْدَل وهو ضعيف».
وقوله: «رواه البزار ...» إلخ صرَّح به في «شرح التقريب» (^٧) بلفظ: «إن العبد إذا تسوَّك ثم قام يُصلِّي قام الملَكُ خلفه، فيستمع لقراءته، فيدنُو منه أو كلمة نحوها، حتى يضع فاه على فِيه، فما يخرجُ مِن فيه شيءٌ إلا صار في
_________
(^١) رقم (٢٣) من حديث زيد بن خالد الجهني. وأخرجه أيضًا أحمد (١٧٠٣٢) وأبو داود (٤٧) والنسائي في «الكبرى» (٣٠٤١).
(^٢) «إتحاف السادة المتقين» (٢/ ٣٤٨).
(^٣) في «تخريج الإحياء» (١/ ١٣٢).
(^٤) في «حلية الأولياء» (٤/ ٢٩٦). وقال: «غريب من حديث سعيد، لم نكتبه إلا من حديث بحر».
(^٥) رقم (٢٩١). قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف.
(^٦) كما في «كشف الأستار» (١/ ٢٤٢). وسيأتي لفظه والكلام عليه.
(^٧) «طرح التثريب» (٢/ ٦٦).
16 / 78
جَوْف الملَك، فطَهِّروا أفواهَكم للقرآن». قال: ورجاله رجال الصحيح، إلاّ أنّ فيه فُضَيل بن سليمان النميري وهو وإن أخرج له البخار ي ووثَّقه ابن حبّان فقد ضعَّفه الجمهور (^١)، فتأمّل.
إذا تأمّلتَ ما مرَّ من الأحاديث علمتَ أنّ أمر السواك أمر مهمٌّ، وقد بيَّن الحديثُ الآخر أقوى علله، وهو أنّه مَطْهرة للفم، وهو طريق القرآن؛ لأن الإنسان لا يخلو من التلفظ بقرآنٍ أو ذكرٍ أو اسمٍ من أسماء الله أو اسمٍ من أسماءِ أنبيائه، وكما أن مسَّ المصحف مع الحدث حرام، وتلطيخه بالنجس المستقذَر حتى الرِّيق إنْ قارنَه استهزاءٌ فكفرٌ وإلاّ فحرامٌ، وكذا تلطيخ الذكر أو اسمٍ من أسماء الله أو اسمٍ من أسماء أنبيائه أو ملائكته ونحوه يَحرُم ذلك في الأماكن النجسة، وعند فعل المحرَّمات ومباشرة النجاسات، ويُكْرَه في الأماكن المستكْرَهةِ، وعند فعل المكروهات ومباشرة سائر المستقذرات، فكان القياس أنّه يحرم القراءة والذكر ونحوها عند تغيُّرِ الفم، لأنّ التلفظ بالقرآن بمنزلة كتابتها بل هو أبلغ، وأمّا مجرّد الرِّيق وما عَسُرَ إزالته من التغيُّر فيُعفَى عنه للضرورة.
_________
(^١) انظر «تهذيب التهذيب» (٨/ ٢٩٢).
16 / 79