١٣٥ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِقَوْمِهِ: «لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، وَانْظُرُوا فِيهَا كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُبْتَلًى وَمُعَافًى، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ»
١٣٦ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ خَطِيبٍ يَخْطُبْ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِ خُطْبَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
١٣٧ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ رَجَاءٍ أَبِي الْمِقْدَامِ مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - كَاتِبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْكَلَامِ مَخَافَةُ الْمُبَاهَاةِ»
١٣٨ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٤٥⦘ الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «لَقَدْ صَحِبْتُ أَقْوَامًا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَتَعْرِضُ لَهُ الْحِكْمَةُ لَوْ نَطَقَ بِهَا نَفَعَتْهُ وَنَفَعَتْ أَصْحَابَهُ، فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْهَا إِلَّا مَخَافَةُ الشُّهْرَةِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَمُرُّ فَيَرَى الْأَذَى عَلَى الطَّرِيقِ، فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُنَحِّيَهُ إِلَّا مَخَافَةُ الشُّهْرَةِ»
١٣٦ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ خَطِيبٍ يَخْطُبْ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِ خُطْبَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
١٣٧ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ رَجَاءٍ أَبِي الْمِقْدَامِ مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - كَاتِبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْكَلَامِ مَخَافَةُ الْمُبَاهَاةِ»
١٣٨ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٤٥⦘ الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «لَقَدْ صَحِبْتُ أَقْوَامًا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَتَعْرِضُ لَهُ الْحِكْمَةُ لَوْ نَطَقَ بِهَا نَفَعَتْهُ وَنَفَعَتْ أَصْحَابَهُ، فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْهَا إِلَّا مَخَافَةُ الشُّهْرَةِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَمُرُّ فَيَرَى الْأَذَى عَلَى الطَّرِيقِ، فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُنَحِّيَهُ إِلَّا مَخَافَةُ الشُّهْرَةِ»
1 / 44