٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَسِيمِ، عَنْ سَلْمَانَ أَبِي شَدَّادٍ، قَالَ: " كُنْتُ أُلَاعِبُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بِالْمَدَاحِي، فَإِذَا أَصَابَتْ مِدْحَاتُهُ حَمَلْتُهُ، وَإِذَا أَصَابَتْ مِدْحَاتِي قُلْتُ: احْمِلْنِي كَمَا حَمَلْتُكَ، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ تَرْكَبَ عَلَى بَضْعَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " يُوَقَّرُ ثَلَاثَةٌ: ذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَالسُّلْطَانُ الْمُقْسِطُ، وَالْعِلْمُ حَيْثُ كَانَ، مَعَ شَيْخٍ أَوْ شَابٍّ "
٨٦ - حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْأَحْنَفَ يَسْأَلُهُ، ⦗٧٠⦘ فَقَالَ: " أَرَاكَ صَحِيحًا، ثُمَّ قَالَ: مَهْ، قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ هَذَا سَيَسْأَلُ "
٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " يُوَقَّرُ ثَلَاثَةٌ: ذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَالسُّلْطَانُ الْمُقْسِطُ، وَالْعِلْمُ حَيْثُ كَانَ، مَعَ شَيْخٍ أَوْ شَابٍّ "
٨٦ - حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْأَحْنَفَ يَسْأَلُهُ، ⦗٧٠⦘ فَقَالَ: " أَرَاكَ صَحِيحًا، ثُمَّ قَالَ: مَهْ، قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ هَذَا سَيَسْأَلُ "
1 / 69