والثالث الربا: قسمان
ربنا الفضل في كل جنس مكيل أو موزون: وربنا النسيئة: في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد، والنساء دون التفاضل في الجنسين.
الرابع: المبيع إما حاضرا وهو ماتقدم، وإما غائبا وهو السلم: يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته مقدرا بكيل أو زون أو ذرع ونحو ذلك، موصوفا مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محله، وقبض رأس ماله في المجلس
الخامس: البيع إما عينا تقدم حكمها، وإما منفعة وهي الإجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص، الأولى كإجارة أرض للزرع، والثانية كسكني الدار وركوب الدابة ونحو ذلك، ومنفعة الشخص أن يسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم، مقدر بوقت أو فعل معلوم.
1 / 189