وأما الدافع: فهو رب المال أو وكيله بالنية.
وأما المدفوع إليه: فهم الثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا يجوز دفعها إلى غني، ولا عمودي نسب، ولا زوج، ولا لبني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزم مؤنته، وبني المطلب خلاف.
1 / 179