37والاستحسان دليل وهو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي والاستصلاح وهو إتباع المصلحة إن شهد الشره باعتبارها فقياس، أو ببطلانها فلغو، وإن لم يشهد لها باعتبار ولا بطلان فهي أقسام، ليس هذا موضعا والله الموفق.1 / 166CopierPartagerDemander à l'IA