الرخص، وللمفتي رد الفتوى وفي البلد أهل وإلا لزمه، ولا يجوز إطلاق الفتوى في سم مشترك ولا بخلاف
والترجيح: تقديم أحد طريقي الحكم، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى والترجيح لفظي ومعنوي، واللفظي إما في السند، كأكثر وأوثق وأفطن وأروع وأعلم وأضبط ونحو ذلك، أو المتن كنهي على أمر، والحقيقة على المجاز، والنص على الظاهر، أو أمر خارج، والمرجحات كثيرة ضابطها: اقتران أحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية، أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به والله أعلم.
1 / 162