وجه، ويجوز إلى بدل وإلى غير بدل، ويجوز نسخ الكتاب والسنة تواترا وآحادا كل بمثله، والكتاب بالسنة وعكسه، ولا يجوز نسخ الكتاب ومتواتره بآحاد في الأصح، والإجماع والقياس، لا ينسخان ولا ينسخ بهما، والفحوس ينسخ وينسخ به، ولا حكم للناسخ مع جبريل، وزيادة عبادة ليس نسخا، وكذا زيادة شرط، أو جزء واجب أو مستحب، ونسخ جزء أو شرط ليس بنسخ لها، ويعرف النسخ بالنقل صريحا أو كناية لا بعقل وقياس ويعتبر تأخره، وإلا فتخصيص
1 / 158