وأمر ونهى وأمرنا ونهانا ثم أمرنا أو نهينا حجة في الأصح، ثم (من السنة) كعلى عهده فعل، أو (كانوا) حجة في ثالث. ثم التابعي من لقي الصحابة، وقوله أمرنا أو نهينا أو من السنة كالصحابي في وجه وغير الصحابي مستنده أشياء أعلاها. قرأ الشيخ، ثم هو عليه في ثالث، ثم غيره وهو يسمع مع قصد ذلك، فوحده حدثني وأخبرني، ومع غيره ثنا وأنا، وإن شك في سماعه لم تجز الرواية ومع الظن خلاف، وفي جواز إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه والنبي بالرسول خلاف، ثم الحضور، ثم المناولة مع الإجازة، ثم إجازة معين لمعين بمعين، ثم لمعين بعامة، ثم بمجهول، ثم لمجهول في قول، فيقول ثنا وأنا إجازة، وبدونها خلاف، ولا يجوز رواية ما وجد بخطه، ويجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف، وفي إظهار اللفظ بأظهر أو أخفى خلاف، والزيادة من الثقة المنفرد بها
1 / 148