109

Zubad Culum

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

Chercheur

أ. د/ عبد الله بن حسين الموجان

Maison d'édition

مركز الكون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genres

١٥٩ - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة" ١٦٠ - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" ١٦١ - عن زيد بن ثابت: "أنه ﵇ رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها" ١٦٢ - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" ١٦٣ - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" ١٦٤ - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن

1 / 241