Zann Fi Salat
الظن في الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق)
Année de publication
1378 AH
Genres
المفصولة تحسب تتمة بمنزلة الموصولة فتدبر الرابع ان فيها خواص الصلاة المستقلة من تكبيرة الاحرام وتعين الفاتحة ونحو ذلك من التشهد والتسليم الخامس انه يلزم على القول الآخر زيادة التكبير والنية والسلام ونحو ذلك ودعوى أن السلام واقع سهوا والسهو لا يفر والتكبير وان كان ركنا الا انه له نظير كما في بعض المقامات في صلاة الجماعة كما إذا رفع رأسه قبل الامام ونحو ذلك مدفوعة بان مجرد وجود النظير لا يثمر إذ مقتضى عموم من زاد في صلاته فليستقبل ان الزيادة مبطلة ويكشف عن انه لا يجتمع الصلاة مع زيادة الركن فلا بد من الحكم بكونها مستقلة لئلا يلزم ذلك وبعبارة أخرى على تقدير الحكم بالجزئية يلزم التخصيص في قوله من زاد فعليه الإعادة والأصل عدمه فان قلت لا اشكال في جواز هذه الزيادة والامر بها وانما الكلام في كونها في الصلاة أو خارجها فلا يمكن التمسك بما دل على المنع عنها قلت نعم (لكن) إذا؟ والامر بين كون هذا تخصيصا أو تخصصا فالأصل عدم التخصيص فان قلت التخصيص لازم البتة اما في دليل مانعية الزيادة وعدم اجتماعها مع صحة الصلاة أو في ما دل على البطلان بالنقيصة قلت الامر بالاحتياط لتدارك الفائت من الركعة المحتملة يكشف عن عدم النقيصة في حكم الشرع وبعبارة أخرى هذا (أيضا) من قبيل التخصيص لان النقص المتدارك ليس نقصا فتدبر هذا واما ما ذكر من كون السلام سهوا ففيه ما لا يخفى إذ عن؟ المعلوم أنه يسلم عمدا ولا يرجع إلى سهو أصلا غاية الأمر انه جاهل بأنه في محله أولا السادس ظاهر الأخبار الكثيرة الامرة به بقولهم عليه السلام ثم صل ركعتين فإنها ظاهرة في الاستقلال كما لا يخفى السابع انه لا يجتمع الجزئية على تقدير النقص مع الامر في بعض الصور بركعتين جالسا عوض ركعة قائما إذ يلزم ان يكون الصلاة خمس ركعات ان قلنا إن المجموع جزء والزيادة العمدية القطعية من الأول ان قلنا ركعة منهما تحسب جزء دون الأخرى مع أنه لا يجتمع ذلك مع الامر بالجلوس اختيارا مع أنه لا يجوز ذلك في جزء الصلاة هذا مع أنه لا داعى إليه إذ يمكن ركعة قائما والمفروض انه مخير بينهما وأيضا لا يجتمع ذلك مع الامر بركعتين قائما وركعتين جالسا في الشك بين الاثنتين والثلث والأربع مع أنه على تقدير كون الصلاة ناقصة بركعة والمفروض انه قدم ركعتين قائم فاما ان نقول إن التتمة هي الركعتان جالسا بعدهما أو احدى الركعتين قائما وعلى التقديرين يلزم محذور الزيادة مع عدم الداعي إذ كان يمكن الامر بركعتين قائما مفصولتين لئلا يلزم هذا المحذور فيكشف ذلك عن انها ليست جزء وتتمة بل هي؟ بدل وجبران وانها صلاة مستقلة الثامن ما قد يستدل على المطلوب (أيضا) بقوله (ع) في احدى موثقات عمار الا أعلمك شيئا إذا عملت به لم يكن عليك شئ فان قوله (ع) شئ نكرة في سياق النفي ويفيد العموم يعنى انه ليس عليك إعادة الصلاة ولا اتمام ما نقصت أعم من أن تكون اتيت بالمنافي بين الصلاة وصلاة الاحتياط أولا والحاصل ان موجب الاتمام النقص بلا احداث المنافى وموجب الإعادة النقص مع المنافى ومقتضى اطلاق الرواية عدم وجوب الإعادة مع الاتيان بالاحتياط ولو مع تخلل المنافى ولا يتم هذا الا إذا كانت مستقلة إذ على الجزئية لا بد من الحكم بالإعادة مع تخلل المنافى ولكن فيه ما لا يخفى إذ المراد عدم الإعادة من قبل النقص والزيادة لا من قبل تخلل المنافى إذا الكلام ليس سوقا لبيان ذلك كما هو واضح ويمكن ان يستدل للقول الاخر بوجوه الأول الأخبار الدالة على أنها مردودة بين التمامية والنافلية أو هي تتمة للصلاة على تقدير النقص من دون تعرض للنافلية على تقدير التمام وهي الموثقات الثلاث لعمار وخبر أبي بصير المروى عن المقنع وصحيحة الحلبي وصحيحة صفوان ومرسلة ابن أبي عمير و يمكن الجواب عنها بان المراد بالتمامية الجعلية دون الحقيقة كما في بعض الأخبار ان النوافل الرواتب شرعت لتمام الفرائض على تقدير النقص فيها الثاني ما استدل فيها البهبهاني من أنهم حصروا الصلاة الواجبة في الخمسة ولو كانت واجبة مستقلة لكانت سادسة وفيه ما لا يخفى الثالث ما لا يمكن ان يستدل به من استصحاب كونه في الصلاة على تقدير النقص واستصحاب احكام الصلاة والجزئية وفيه أن لازمه اجراء اثار الجزئية فعلا بمعنى عدم التسليم وعدم التكبير ونحو ذلك وبعبارة أخرى (الش) لم يعتبر هذا الأصل في المقام والا لحكم بالبناء على الأقل الا ان (يق) انه وإن لم يجر الاستصحاب بهذا الوجه الا انه لم يعلم منه الحكم بالخروج عن الصلاة كلية (أيضا) والأصل البقاء فيه بمعنى ترتيب الآثار بقدر الامكان وبمقدار لم يمنع عنه وفيه ما ترى مع أنه معارض بما دل على أن السلم محلل (مط) بل بالأدلة السابقة بتمامها وهي أدلة اجتهادية مقدمة على هذا الأصل هذا والانصاف ان الدليل الأول من هذه الأدلة قوى من حيث هو فلا بد ان يلاحظ مع الأدلة السابقة ويحكم بمقتضى المعارضة فنقول العمدة في الأدلة السابقة (أيضا) هو الامر بالتسليم مع قوله (ع) وتحليلها التسليم وقولهم (ع) ثم صل ركعتين فإنها ظاهرة في الاستقلال ولا يخفى ان ظهورها في الاستقلال أكثر من ظهور هذه في الجزئية بل قد ذكرنا أن بقاء الامر يدور بين التخصيص والتخصص في مثل المقام فنقول ان مقتضى القاعدة الحكم بالخروج وحمل هذا على أنها تمام جعلي لا حقيقي فتدبر ويعضد المطلب سائر الأدلة المتقدمة فالأقوى هو القول الأول خصوصا مع أن القايل بالثاني صريحا ينحصر في البهبهاني والا فكلمات من تقدم قابلة للارجاع كما عرفت من شرح الجعفرية إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة على هذا عدم ترتيب اثار الجزئية من الحكم بالبطلان مع تخلل المنافى بينها وبين الصلاة الا انه يظهر من صاحب الجواهر مع قوله بالاستقلال ترتيب جميع اثار الجزئية عليها حتى أنه اعتذر عن وقوعها بعد السلام بان السلم وقع سهوا ولا يضر وعن زيادة التكبير بان لها في الشرع نظيرا مع أنها بنية الصلاة الجديدة فلا يكون زيادة في تلك الصلاة قال
Page 14