Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa'
ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي
Maison d'édition
دار الفكر
Genres
حَرْفَهُ، كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ. فَكُلُّ مَا ظَهَرَ مِنَ الْإِحْلِيلِ وَالدُّبُرِ وَالْفَرْجِ بِأَنْ سَاوَى الْحَرْفَ يَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوءُ مُطْلَقًا، وَيَثْبُتُ بِهِ النِّفَاسُ وَالْحَيْضُ إِنْ كَانَ دَمًا صَحِيحًا مِنْ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ.
فَإِنْ أُحِسَّ ابْتِدَاءً بِنُزُولِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ، أَوْ مُنِعَ مِنْهُ بِالشَّدِّ أَوْ الْاحْتِشَاءِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمٌ. وَإِنْ مُنِعَ بَعْدَ الظُّهُوَرِ أَوَّلًا فَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ بَاقِيَانِ دُونَ الْاسْتِحَاضَةِ.
وَأَمَّا فِي غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ فَلا حُكْمَ لِلظُّهُورِ وَالمُحَاذَاةِ، بَلْ لا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ وَالسَّيَلانِ - إِلَى مَا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ فِي الْغُسْلِ - فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ. فَلَوْ مُنِعَ الْجُرُحُ السَّائِلُ مِنَ السَّيَلانِ انْتَفَى الْعُذْرُ بِلا خِلافٍ، كَالْاسْتِحَاضَةِ.
وَفِي النِّفَاسِ لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ. فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لا يَنْفَكُّ عَنْ بِلَّةِ دَمٍ. وَلَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ الْفَرْجِ، إِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْفَرْجِ فَنِفَاسٌ، وَإِلَّا فَلا.
وَالسِّقْطُ إِنِ اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَالشَّعْرِ وَالظُّفْرِ فَوَلَدٌ، وَإِلَّا فَلا.
1 / 71