87

Zakat

كتاب الزكاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

والظاهر أن مستند المتأخرين ما دل على أن الولد وماله لوالده، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل: " أنت ومالك لأبيك " (1).

وقوله عليه السلام - في رواية سعيد بن يسار -: " إن الوالد يحج من مال ولده حجة الاسلام وينفق منه، إن مال الولد لوالده " (2).

وفي أخرى: " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " (3)، إلى غير ذلك.

والانصاف: أن استفادة المطلب منها مشكل، سيما مع ما ورد في المعتبرة من أنه: " لا يأخذ إلا ما اضطر إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " (4) وأي فساد أشد من أن يستقرض ماله مع الاعسار، فإنه عرفا إتلاف له.

وكيف كان، فالمسألة محل اشكال، سيما في الجد المندرج في عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (5)، ودعوى صدق الأب عليه فيشمله الأخبار ممنوعة بكلتا مقدمتيه.

Page 89