82

Zakat

كتاب الزكاة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

مسألة NoteV00P084N02 إذا اتجر بمال الطفل، فإما أن يتجر له الولي نظرا له، فالمشهور - حينئذ - استحباب إخراج زكاة مال التجارة (1) عن الطفل، وعن المفيد وجوبه (2)، كما هو صريح رواية محمد بن الفضيل (3)، وظاهر غيرها من المستفيضة، إلا أنه لا قائل ظاهرا به من الأصحاب، فإن الشيخ - الذي هو كالمترجم لكلام شيخه المفيد - أول كلامه بإرادة الاستحباب (4)، ويحتمل أيضا حمل تلك الأخبار على التقية، حيث أن المحكي (5) عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد: وجوب زكاة التجارة إلا أن الظاهر أن حمل تلك الأخبار على الاستحباب أولى من حملها على التقية، لأنه طرح في الحقيقة، مضافا إلى ما عن المعتبر (6) والمنتهى (7) والغنية (8) والنهاية (9) من

Page 84