79

Zakat

كتاب الزكاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

[المقصد الأول: في زكاة المال] (1) مسألة NoteV00P081N01 لا خلاف ولا إشكال في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين، والفتوى به - كدعوى الاجماع - مستفيضة. نعم في المختلف عن ابن حمزة إطلاق ثبوت الزكاة في مال اليتيم (2)، فإن أراد به ما يعم النقدين كان شاذا.

وقد يستدل على ذلك - أيضا - بأدلة رفع التكليف عن الصبي، وفيه نظر، لأن عدم تكليف الصبي بأدائها لا يستلزم عدم ثبوتها في مال بحكم أمثال قوله عليه السلام: " إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم " (3) مما يدل

Page 81