425

Zakat

كتاب الزكاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

مسألة NoteV00P428N08 المحكي (1) عن الإسكافي والمفيد (2)، والسيد (3)، والشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) والنهاية (6)، والقاضي (7)، والحلبي 8) وسلار (9): إن وقت زكاة الفطرة طلوع الفجر يوم العيد، وظاهر ابن زهرة الاجماع عليه (10) وهو الأقوى، للأصل وصحيحة العيص بن القاسم: " قال: سألت الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال:

لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " (11) دلت على أن ظرفها يوم الفطر، فلا يشرع قبله.

Page 428