Zakat
كتاب الزكاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
مسألة NoteV00P420N05 إذا كان العبد بين شريكين، فالمحكي عن الأكثر وجوب فطرته عليهما بالاشتراك (1)، ويدل عليه: عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل انسان، إما على نفسه أو على غيره (2)، خرج منه فاقد الشروط الذي لا يعوله واجدها، وبقي الباقي، ويؤيد ذلك: إن المستفاد من الأدلة كون المالكية سببا لوجوب الفطرة أما بنفسها، بناء على كون فطرة المملوك من حيث هو، وأما عنوان العيلولة، بناء على القول الآخر.
وعلى التقديرين فلا فرق في نظر الشارع ظاهرا بين قيام السبب أعني الملكية، أو العيلولة بواحد أو بأكثر. ويؤيده ما مر من مكاتبة ابن الفضيل، عن الرضا عليه السلام في ثبوت الفطرة على مملوك مات مولاه وصار لليتامى (3)، سواء حمل الحديث على ظاهره، أو أول بما لا ينافي مذهب المشهور بأن يراد ما ذكره في الوسائل من كون موت المولى بعد الهلال (4).
Page 420
Entrez un numéro de page entre 1 - 446