395

Zakat

كتاب الزكاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الصلاة (1).

وكيف كان فوجوبها كاد يعد من الضروريات، بل هو منها، وقد دل عليه الثلاثة (2).

ويشترط في وجوب أدائها شروط:

الأول: البلوغ، فلا تجب على الصغير لأجل (3) نفسه فضلا عن (4) عياله، بلا خلاف، وعن غير واحد الاجماع عليه (5)، وبذلك ينجبر المرفوع المحكي عن المقنعة: " تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة " (6)، وقد بينا سابقا عدم وجوب زكاة المال عليه (7).

وكون التمسك هنا بمفهوم الوصف، لا يقدح، لأن المقام مقام بيان الضابط فلا بد من الاطراد والانعكاس.

وخصوص رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري المصححة إليه:

" قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.

وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم " (8)

Page 398