323

Zakat

كتاب الزكاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وسلار (1) حيث لم يتعرضوا في مقام البيان لاشتراط أزيد من الايمان، وعن الخلاف: أنه مذهب قوم من أصحابنا (2)، وهو الأقوى، للاطلاقات بل (3) العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان والحاجة، مثل قوله عليه السلام: " فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس " (4).

وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله: إلى من أدفع الزكاة؟: " قال:

إلينا، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ قال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا " (5).

وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله: كيف يصنع بزكاة ماله؟: " قال:

يضعها في إخوانه وأهل ولايته " (6).

وقوله عليه السلام بعد سؤال ابن أبي يعفور بقوله: ما تقول في الزكاة لمن هي؟: " لأصحابك " (7).

وقوله عليه السلام بعد سؤال ضريس بقوله: إن لنا زكاة (نخرجها) من أموالنا ففي من نضعها؟: " في أهل ولايتك " (8).

وفي مصححة أحمد بن حمزة: " قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:

Page 325