214

Zakat

كتاب الزكاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

مسألة NoteV00P216N24 لا خلاف ظاهرا - كما عن الرياض (1) والمنتهى (2) والمعتبر (3) والخلاف (4) - في أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج حصة السلطان في الجملة.

ويدل عليه الأخبار، كصحيحة ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: " قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال: " كل أرض دفعها إليك السلطان، فما حرثته (5) فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك " (6).

ونحوها غيرها (7).

Page 216