Zakat
كتاب الزكاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الزكاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولو طلقها قبل الاخراج فمقتضى القاعدة: اشتراك المال بين الفقراء والمرأة أن تقسم المال بينها وبين الزوج وتضمن للفقراء، وليس للزوج إجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال وإعطاء الزوج النصف الكامل، لأن الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين، فهذا المال يجب أن يخرج منه سهمان: نصف للزوج، وعشر - مثلا - للفقراء، فيخرجان كما في الإرث.
ولو هلك النصف بتفريط منها [كان للساعي تتبع العين من النصف الموجود، وللزوج الباقي بعد إخراج الزكاة وتغرم له قيمة المخرج] (1).
Page 211
Entrez un numéro de page entre 1 - 446