Zakat
كتاب الزكاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الزكاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
عبد الرحمان البصري بابن هاشم: " في رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع " (1).
فإن ظاهرها أن ما يؤديه البائع من غير المبيع هي الزكاة لا بدلها، وهذه وإن استدل بها على الشركة من جهة تتبع الساعي العين [إلا أن تتبع الساعي] (2) لا يستلزم الشركة كما سيجئ، بل هي دالة - لما ذكرنا ولما سيجئ - على عدم الشركة.
ويدل على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لا بدلها بعد ضمان قيمتها (3): ما دل على جواز أدلة المقرض زكاة القرض (4). وما دل على تعجيل الزكاة (5)، وما دل على احتساب الدين من الزكاة (6)، وما دل على اشتراط إخراج الزكاة على المشتري وعلى متقبل الأرض (7) وغير ذلك (8).
ومنها: أنه لو كانت الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع في صحة بيع النصاب، مع أنه ثابت بالصحيحة المتقدمة (9) ضرورة أن الفريضة في النصاب
Page 202
Entrez un numéro de page entre 1 - 446