175

Zakat

كتاب الزكاة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans

مسألة NoteV00P177N18 يجوز إخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين، اتفاقا ظاهرا - كما في المعتبر - (1) وعن التذكرة (2) والمفاتيح: التصريح بالاجماع (3)، كما عن (4) ظاهر المبسوط (5) وإيضاح النافع (6) والرياض (7). نعم في كلام بعض (8) أنه حكي عن الإسكافي: المنع، مع أنه حكى عن شرح الروضة (9) التصريح بموافقة الإسكافي للمشهور لمصححة (10) البرقي: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:

Page 177