Zakat
كتاب الزكاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الزكاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
تعدد الزكاة في عام واحد لمال واحد، حسن لو استفيد من أدلة الفريضة في النصاب كون حولان الحول على كل جزء من النصاب سببا لوجوب حقه من النصاب، ولو لم يكن مثلها في مثله، وهو بعيد عن مدلول اللفظ وإن كان قريبا غيره توقف معية، لا توقف دور - كما في الإيضاح - (1).
ثم لو قلنا بربع المسنة عند كمال حول الفروع، فهل يجب بعد ستة أشهر حيث يتم حول الأمهات ثلاث أرباع مسنة، أو يجب تبيع ثم ربع مسنة عند كمال الحول الثاني للفروع، فيكون دائما عند إكمال حول الأصول تبيع، وعند إكمال حول الفروع ربع مسنة، وجهان: من صدق حلول الحول على الثلاثين، ومن صدق حلوله على الأربعين. والأول أقوى.
Page 174
Entrez un numéro de page entre 1 - 446