142Zakatكتاب الزكاةMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEnquêteurلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمÉditionالأولىAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteمسألة (1) NoteV00P144N12 اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين، إجماعا نصا وفتوى.والجاموس من جنس البقر في الزكاة، للاتفاق - كما في المعتبر (2) وعن المنتهى (3)، ولصحيحة زرارة: عليه مثل ما على البقر " (4).وفي كل ثلاثين تبيع، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي (5)، بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - (6).وفي كل أربعين مسنة، ولا يجزي المسن لظاهر النص (7).Page 144CopierPartagerDemander à l'IA