Zakat on Trade Goods, Shares, and Bonds
زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
(١) معالم السنن للخطابي، ٢/ ٢٧٣، برقم ١٦٢٣. (٢) أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ٢١٥٥٧، والترمذي في العلل الكبير، ٢/ ١٠٢، والحاكم، ١/ ٣٨٨، والدارقطني، ٢/ ١٠٢، والبيهقي، ٤/ ١٤٧، وغيرهم كثير، ولكن الحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ٣/ ٣٢٤، برقم ١١٧٨، ومحققو مسند الإمام أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ٢١٥٥٧، وذكروا أن لفظة «وفي البز» بالزاي المعجمة، وأما من صحف «وفي البر» بالراء: فلا وجه له، وضعفوا الحديث كما تقدم. واستُدلَّ بحديث سمرة بن جندب: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» [أبو داود، برقم ١٥٦٢]، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣١٠، برقم ٨٢٧. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم: ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في شروط صحة الزكاة. (٤) الشرح الممتع، ٦/ ١٤١.
1 / 12