Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
50

Zakat in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Maison d'édition

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genres

الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول، إلا في عروض التجارة، ومثال ذلك: رجل يملك أربعين شاة سائمة وقبل تمام الحول باعها بدراهم لا فرارًا من الزكاة، وهذه الأغنام لا يقصد بها عروض التجارة، ففي هذه الحالة ينقطع الحول. الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول، مثال ذلك: رجل عنده أربعون من الغنم أبدلها ببقر، أو أبدلها بإبل، فإن الحول ينقطع، ويبدأ من أول الحول في البقر أو الإبل. ولا شك أن هذا يدخل في بيع النصاب؛ لأن تعريف البيع ينطبق عليه؛ فإن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما. أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع، مثال ذلك: رجل باع ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة أو غير ذلك من جنسه، أو أبدل أربعين شاة بأربعين شاة، فإن الحول لا ينقطع؛ لأنه أبدله بجنسه، أما إذا فعل شيئًا من ذلك فرارًا من الزكاة، فإن الحول لا ينقطع (١). قال الإمام الخرقي-رحمه الله تعالى-: «وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكَّاها إذا تم حول من وقت مِلكِهِ الأول» (٢). قال الإمام ابن قدامة-﵀: «وجملته أنه إذا باع نصابًا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه: كالإبل بالإبل، أو البقر بالبقر، أو الغنم بالغنم، أو

(١) انظر: المقنع مع الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٠ - ٣٧٠، والكافي، ٢/ ٩٨، والروض المربع، ٢/ ١٧٨، والشرح الممتع، ٦/ ٤٣، ومنتهى الإرادات، ١/ ٤٤٤، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٣/ ٤٧١، والإقناع لطالب الانتفاع، ١/ ٣٩٤، وانظر التفصيل في المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٣٦. (٢) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، ٤/ ٣٥.

1 / 50