Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
(١) الكافي، ٢/ ١٣٤. (٢) الروض المربع، انظر: الشرح الممتع، ٦/ ٧٨. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩، وتقدم تخريجه. (٤) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٣٥. (٥) حاشية ابن قاسم على الروض، ٤/ ٢٢٢. (٦) المغني، ٤/ ١٦٢. (٧) ونص شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات، لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا ... ورجح أن المعتبر لوجود زكاة الخارج من الأرض: هو الادخار لا غير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض فالوزن في معناه ... [الاختيارات الفقهية، ص١٤٩]. [ورجح الإمام ابن باز ﵀ أن: (التين والزيتون لا تجب فيهما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضراوات والفواكه]. [فتاوى ابن باز، ١٤/ ٧٠].
1 / 9