Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
زكاة الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن
أولًا: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١)؛ ولقوله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢)، قال ابن عباس ﵄: «حقّه الزّكاة المفروضة»، وقال مرّة: «العشر، ونصف العشر» (٣).
وأمّا السُّنَّة؛ فلحديث عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريًّا (٤): العشرُ، وما سُقيَ بالنضح (٥): نصف العشر» (٦)؛ ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع النبي ﷺ قال: «فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سُقي بالسانية (٧): نصف العشر» (٨) ولفظ حديث ابن عمر ﵄ عند النسائي وأبي داود: «فيما سقت السماء والأنهار، والعيون، - أو كان
_________
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
(٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ٤/ ١٥٤.
(٤) عثريًّا: العثريّ من الحبوب والثمار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١٨٢.
(٥) النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض.
(٦) البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سُقي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم ١٤٨٣.
(٧) السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦١١.
(٨) مسلم، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العشر أو نصف العشر، برقم ٩٨١.
1 / 5