Zakat al-Kharij min al-Ard
زكاة الخارج من الأرض
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
(١) قال الإمام ابن قدامة ﵀: «نص عليه أحمد وهو قول: عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة فكذلك إذا كان أحدهما أكثر ...» [المغني، ٤/ ١٦٦]. (٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٦٦. (٣) الخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وشجر العنب وزنًا بعد أن يطوف به الساعي ثم يقدره تمرًا، وزبيبًا، ثم يعرِّف المالك قدر الزكاة. [الإقناع لطالب الانتفاع، ١/ ٤٢٢]. (٤) اختلف العلماء في الخرص: فقال الإمام أحمد ﵀ بالخرص في النخيل والأعناب فقط، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم [الشرح الكبير، ٦/ ٥٤٦، والمغني، ٤/ ١٧٨] قال الخطابي ﵀: «... والخرص عُمِلَ به في حياة النبي ﷺ، حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي» [انظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٤٤]. فَحُكِيَ عن الشعبي، أن الخرص بدعة، وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان تخويفًا للأكرة: أي الحراث من الخيانة. والصواب القول الأول وهو قول الجماهير من أهل العلم [الشرح الكبير، ٦/ ٥٤٦].
1 / 16