Zakat al-Kharij min al-Ard

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
13

Zakat al-Kharij min al-Ard

زكاة الخارج من الأرض

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

Genres

صلاح الثمر، لكن لم يجعله في البيدر أو الجرين ففي ذلك تفصيل: إن كان بِتَعَدٍّ من المالك أو تفريط؛ فإنه يضمن الزكاة، وإن كان بلا تعدٍّ ولا تفريط لم يضمن الزكاة. الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر فتجب عليه الزكاة مطلقًا: سواء فرَّط أو تعدَّ أو لم يفرط ولم يتعدَّ؛ لأن الزكاة استقرت في ذمته فصارت دينًا عليه (١). قال العلامة ابن عثيمين ﵀: «والصحيح في الحالة الثالثة أنّها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعدَّ أو يفرط؛ لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة؛ فإن تعدّى أو فرط: بأن أَخَّر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعدَّ ولم يفرط وكان مجتهدًا في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف مع كمال التحفظ والحراسة فلا يضمن» (٢) والله تعالى أعلم. خامسًا: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي: ١ - يجب العشر فيما سُقي بلا مؤنة: كالزرع الذي يشرب من الأمطار، والأنْهَار، والعيون التي تجري، وما يشرب بعروقه: وهو الذي يزرع ويغرس في أرضٍ ماؤها قريب من وجه الأرض فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية، وكذلك ما يشرب من السيوح - وهي المياه الجارية على وجه

(١) انظر: المغني، ٤/ ١٧٠ - ١٧١، والكافي، ٢/ ١٣٩، والشرح الممتع، ٦/ ٨٧. (٢) الشرح الممتع، ٦/ ٨٧ - ٨٨.

1 / 14