Zakat al-Fitr
زكاة الفطر
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) (٢).
وقيل: لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، فتجري مجرى كفارة اليمين، والظهار، والقتل، والجماع في نهار رمضان، ومجرى كفارة الحج، فتدفع لهؤلاء الآخذين لحاجة أنفسهم، وهم الفقراء والمساكين، ولا يعطى المؤلفة قلوبهم، ولا الرقاب ولا غير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «وهذا القول أقوى في الدليل» (٣). وقال ﵀: «ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب، والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك» (٤).
وقال الإمام ابن القيم ﵀: «وكان من هديه ﷺ تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية» (٥).
وقال الشوكاني ﵀ عن حديث ابن عباس ﵄ وفيه:
_________
(١) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣١٤، قال: وبهذا قال مالك، والليث، والشافعي، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، وإلى الذمي».
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ٧٣.
(٤) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١٥١.
(٥) زاد المعاد في هدي خير العباد، ٢/ ٢٢.
1 / 20