La fleur d'Al-Arish sur l'interdiction du haschisch

al-Zarkashi d. 794 AH
39

La fleur d'Al-Arish sur l'interdiction du haschisch

زهر العريش في تحريم الحشيش

Chercheur

أحمد فرج

Maison d'édition

دار الوفاء

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1411 AH

Lieu d'édition

المنصورة

ذهب به عقله لا يحد، يعني بالاتفاق، فإن سكر يحد عند محمد، وعند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف يعزر ولا يحد. وقال الشيخ عز الدين في " القواعد ": فإن قليل هلا يجب الحد إذا زال العقل بغير مسكر كالبنج وغيره؟ والجواب: عن إفساد العقل بذلك في غاية الندور، إذ ليس فيه تفريح، ولا إطراب يحثان على تعاطيه، بخلاف الخمر والنبيذ، فإن ما فيهما من التفريح والإطراب حاث على شربهما، فغلبت لذلك مفسدتهما، فوجب الحد لِغلبة المفسدة، ولم يجب في البنج ونحوه لندور الإفساد به.

1 / 129